الشيخ الجواهري

431

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

لكن القول به [ بجواز بيع العرايا المتعدّدة دفعة واحدة ] لا يخلو من قوّة [ 1 ] . ( ولا يشترط في بيعها ) أي العرايا ( بالتمر التقابض قبل التفرّق ) [ 2 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 241 ، ب 14 من بيع الثمار ، ح 1 . ( 2 ) التذكرة 10 : 404 - 405 . الدروس 3 : 238 . ( 3 ) الوسائل 18 : 241 ، ب 14 من بيع الثمار ، ح 1 . ( 4 ) التذكرة 10 : 400 - 402 . ( 5 و 6 ) الغنية : 226 . الوسيلة : 250 . المبسوط 2 : 119 . ( 7 ) التذكرة 10 : 404 - 405 . الدروس 3 : 238 .